السبت، 10 سبتمبر 2011

عرفيه دى تبقى خالتك


ل يومين يطلعلنا بهيم يقوللك مش عايزين نوصل لدرجة إعلان الأحكام العرفيه ومش هنستحمل ومش عارف إيه ويجيبولك خبيز استراتيجو يقعد يغني علي الأحكام العرفيه وخلافه ، ولكل ناطق بلسان هؤلاء أحب أقولله : عرفية دي تبقي خالتك
ونبص مع بعضينا علي ديباجة القانون رقم  162 لسنة 1985 :

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية؛
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛
قرر القانون الآتي
1-      يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ. 
2-      يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
3-      ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
ولو لاحظت حضرتك هتلاقي إن قانون إعلان الطوارئ صدر بإلغاء القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية وقرر ف المادة 3 منه إلغاء القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفيه ..يعني قانون الأحكام العرفية عندنا اتلغي وحل محله قانون الطوارئ اللي هوا مطبق في مصر من أكتر من تلاتين سنة بلا انقطاع ، وإن الكلام عن إعلان الأحكام العرفية مجرد أسطورة زي أسطورة التنين البمبي بالظبط لأنه لا فيه حاجه في مصر اسمها قانون أحكام عرفيه ولا فيه حاجه اسمها التنين البمبي ،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق